في لوازمه (*). وفائدة الرجوع أخذ أُجرة الأرض منه حينئذٍ ، ويكون الحاصل كلّه للعامل (١).


كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، وأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع عليه‌السلام : «يتقي الله ، ويعمل ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن» (١). حيث إنّ المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير في التصرّف ، إذا كان ذلك موجباً لتضرره.

فالتصرف الواقع في ملك الغير بإذنه لا يذهب هدراً ، وليس للمالك منعه منه ومطالبته برفعه.

وعليه ففي المقام حيث لم يكن العمل الصادر من العامل مجانياً ومتبرعاً به ، فليس للمالك رفع اليد عن إذنه ، لاستلزامه لتفويت حق العامل وإهدار عمله.

وأوضح من ذلك ما لو كان الرجوع بعد الزرع والعمل ، فإنه ليس للمالك ذلك جزماً ، لكونه من أوضح مصاديق التعليل في الصحيحة المتقدِّمة ، فيلزم بإذنه إلى حين بلوغ الزرع.

(١) الكلام في هذا الفرع بناءً على القول بصحّة المعاملة وجواز الرجوع للمالك ينبغي أن يقع في صورتين :

الاولى : فيما يكون على المالك عند رفع يده عن الإذن ، بعد إتيان العامل بالمقدّمات خاصة.

الثانية : فيما يكون عليه عند رفع يده عن الإذن ، بعد قيام العامل بالزرع.

أمّا في الصورة الاولى ، فيجب على المالك دفع اجرة مثل عمل العامل له ، نظراً

__________________

(*) ومقتضاه عدم جواز الرجوع لعموم التعليل في رواية الرّحى ، وعلى تقدير جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر وأُجرة المثل لعمله.

(١) الوسائل ، ج ٢٥ كتاب احياء الموات ، ب ١٥ ح ١.

۵۵۰