بل في بعض الصور يمكن أن يقال : أن يده يد المالك (*) من حيث كونه عاملاً له كما إذا لم يكن له شي‌ء أصلاً فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ، ولم يكن في يده سوى مال المضاربة ، فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك (١) وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال ، وأنه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده. وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك ، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله أيضاً مقدار (٢). نعم ، في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضاً. فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل.

ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت


للحكم بالاشتراك ، بل مقتضى القواعد الحكم بملكيّته لجميع ما تحت يده ، إلّا ما عرف كونه للغير بعينه.

ولعل ما نذكره من الأُمور الواضحة لدى الجميع ، وإلّا فقلّ من يخلو من وجود الأمانة أو الوديعة أو مال الغير بشتى العناوين تحت يده ، أفهل يحتمل أن يكون ذلك موجباً للاشتراك في اليد ومانعاً عن انتقال تركته عند موته!.

(١) ما أفاده قدس‌سره إنما يتمّ فيما إذا كان مال المضاربة بعينه ولو بدلاً موجوداً ومعروفاً في الخارج ، فإنه حينئذٍ تكون يد العامل هي يد المالك بعينها. وأما إذا شك في وجوده ، بحيث كان احتمال تلفه معتداً به ، فإنه لا مجال لأن يقال بأنّ يد العامل على المال الموجود تحت يده حين الموت هي بعينها يد المالك ، فإنه متى كان مالكاً لهذا المال كي تكون يد العامل عليه هي بعينها يده! بل الصحيح هو الحكم بملكيّة العامل لذلك المال بمقتضى قاعدة اليد السالمة عن المعارض.

(٢) قد عرفت الحال فيه مما تقدّم ، فلا نعيد.

__________________

(*) هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه ، وإلّا فقاعدة اليد محكمة.

۵۵۰