من الربح (١). ولو لم يحصل ربح ، فادعى المالك المضاربة لدفع الأُجرة ، وادّعى العامل الإبضاع ، استحق العامل بعد التحالف اجرة المثل لعمله (*) (٢).


الإبضاع. وأما بناءً على ما هو الصحيح من عدم ثبوتها فيه ، فالمقام من موارد المدّعى والمنكر لا التداعي ، إذ المالك حينئذٍ لا يلزم العامل بشي‌ء وإنما العامل يلزمه بدفع الحصّة ، فيكون هو المدّعى والمالك منكراً.

(١) مقتضى ظهور كلامه قدس‌سره بل صريحه ، أن اجرة المثل قد تكون أقل من الحصّة التي يدّعيها العامل ، وقد تكون أكثر منها.

والحال أنه لا يتصوّر معنى للترافع والتنازع ووصول الأمر إلى التحالف ، فيما إذا كانت اجرة المثل أكثر مما يدعيه العامل من الحصّة ، بعد أن لم يكن للمالك والعامل نظر في خصوصية المال كما هو الغالب. وذلك لعدم وجود الإلزام من الطرفين حينئذٍ ، فإنّ المالك يعترف باستحقاق العامل أكثر مما يدعيه هو ، والعامل يعترف بعدم استحقاقه سوى الأقل مما يدّعيه المالك ، فكل منهما يعترف للآخر شيئاً وهو ينكره.

ومعه فلا وجه للتحالف ، إذ لا يدّعي أحدهما على الآخر شيئاً كي يقيم البيّنة عليه ، أو يطلب منه اليمين. بل يجب حينئذٍ أن يعمل كلّ منهما على حسب تكليفه واعتقاده ، فعلى المالك إيصال الزائد إلى العامل كيف حصل ، وعلى العامل أن لا يأخذه.

ولا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه قدس‌سره ، فإنّ النزاع إنما يختصّ بفرض نقصان اجرة المثل عن الحصّة المدعاة من قبل العامل.

(٢) وفيه : أنه كيف يمكن فرض المقام من التداعي بعد أن لم يكن المالك ملزماً للعامل بشي‌ء ، حيث إنه لا يطالبه إلّا بما بقي من رأس ماله ، وإنما العامل هو الذي يدّعي عليه استحقاق اجرة المثل. بل الظاهر أنّ المقام من المدّعى والمنكر ، حيث

__________________

(*) الظاهر أنّه لا مجال للتحالف في الفرض ، لأنّ العامل يدّعي أُجرة المثل على المالك بناءً على ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها ، فإذا حلف لم يستحقّ العامل عليه شيئاً.

۵۵۰