لأنّه الذي سلّطه على المال وأوقعه في الضرر ، ويرجع هو إليه بمقتضى قاعدة المغرور حسبما عرفت.

هذا ما يقتضيه الجري على القواعد الأوّلية حول فروض هذه المسألة وشقوقها من التفصيل بين بقاء العين وتلفها وعذر الدافع وتفريطه ، وعلم القابض وجهله ، حسبما بيّناه.

وأمّا بالنظر إلى الأدلّة الخاصّة فقد يقال باستفادة الحكم من النصوص الواردة في المقام ، وأنّ مرسلة ابن أبي عمير تدلّ على الضمان فيمن دفع إلى من يراه معسراً فوجده موسراً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً «قال : لا يجزئ عنه» (١).

وأنّ موثّقة عبيد بن زرارة تدلّ على عدم الضمان فيما لو طلب واجتهد ولم يقصّر في تشخيص الفقير ثمّ انكشف الخلاف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : قلت له : رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً إلى أن قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع «قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أُخرى» (٢).

ونحوها صحيح زرارة ، غير أنّه قال : «إن اجتهد فقد برئ ، فإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا» (٣).

ولكن المرسلة من أجل الإرسال غير صالحة للاستدلال. ولا يجدي كون المرسِل ابن أبي عمير الذي قيل : إنّه لا يروي ولا يرسِل إلّا عن الثقة ، لما تكرّر في مطاوي هذا الشرح من الخدش في هذه الدعوى التي صدرت من الشيخ

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢١٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٢١٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ٢١٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٢.

۵۰۷