هل يجوز إعطاء الغارم من سهم الفقراء؟٩٤
جواز إعطاء الغارم من سهم سبيل الله٩٥
عدم الفرق بين أقسام الدين١٠٠
لو كان دينه مؤجّلًا١٠١
لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج١٠٢
حكم دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية١٠٢
لو ادّعى أنّه مديون١٠٣
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره١٠٣
المناط هو الصرف في صدق أحد العنوانين (المعصية أو الطاعة)١٠٣
إذا لم يكن الغارم متمكَّناً من الأداء حالًا وتمكَّن بعد حين١٠٤
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة١٠٥
لو كان الدين لغير من عليه الزكاة١٠٧
لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة١٠٧
إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة١٠٧
لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً١٠٩
لو استدان لإصلاح ذات البين١٠٩
السابع : سبيل الله١١١
هل تعتبر الحاجة في الصرف من سهم سبيل الله؟١١٤
الثامن : ابن السبيل١١٦
هل يشترط في ابن السبيل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه ، وأن لا يكون سفره في معصية١١٩