وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة (١) وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها.
من أنّه هل يجوز دفع الأقلّ من الصاع للفقير الواحد أم لا؟
فعلى الأوّل وجواز دفع نصف الصاع مثلاً عملاً بإطلاقات الفطرة جاز عزله أيضا.
وعلى الثاني الراجع إلى فرض الارتباطيّة بين أجزاء الصاع الواحد في صدق الفطرة لا يجوز العزل أيضاً ، إذ الأدلّة ناظرة إلى عزل الفطرة دون غيرها والمفروض عدم الصدق على الأقلّ من الصاع وأنّ نصف الصاع مثلاً نصف الفطرة وليس بفطرة ، ولأجله لا يجوز الدفع فلا يجوز العزل أيضاً حسبما عرفت.
وأمّا الاستثناء في جواز عزل الأقلّ بولاية المالك على التعيين فغير واضح إذ لم تثبت ولايته إلّا على تعيين المصرف والتطبيق على من شاء ، لا حتّى على دفع الأقلّ أو العزل فيه ، لقصور الأدلّة عن إثبات الولاية بهذا المعنى كما لا يخفى.
(١) كما لو أخرج صاعين من العشرة وقصد أن يكون أحدهما فطرة والآخر المشاع بينهما له ، ونحوه ما لو كان مشتركاً بين الزكاة وبين شخص آخر ، كما لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين زيد فكان لكلّ منهما صاع فنوى بحصّته الفطرة كما ذكره في المتن.
وعلى كلٍّ فقد استشكل فيه الماتن ، بل منعه في المسالك معلّلاً بأنّه لو جاز ذلك لجاز عزلها في جميع ماله ، كما لو كان ماله بأجمعه عشرة أصوع فعزلها في الكلّ مع أنّه غير معروف من العزل (١).
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٥٢.