عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه» (١).

وفيه أوّلاً : أنّ السؤال عن الفطرة بنفسها وأنّها متى هي ظاهرٌ في عطائها وأدائها لا وجوبها ، ولا سيّما بقرينة قوله عليه‌السلام في الجواب : «لا بأس ، نحن نعطي» ، فهي ظاهرة في السؤال عن وقت الإخراج لا عن زمان الوجوب الذي هو محلّ الكلام.

وثانياً : أنّه لا دلالة لها بوجه على كون مبدأ الوقت طلوع الفجر كما هو المدّعى ، بل مفادها أنّ مبدأه طلوع الشمس الذي هو أوّل اليوم كما في سائر إطلاقات اليوم مثل : يوم المزدلفة وأيّام التشريق ونحوها ، فإنّ المبدأ في الكل أوّل طلوع الشمس ، وأمّا ما بين الطّلوعين فهو إمّا ملحق بالليل ، أو حدّ متوسّط بينه وبين النهار ، فلازم الاستدلال بها الالتزام بأن مبدأه طلوع الشمس ولا قائل به.

فالإنصاف أنّ الروايات لا دلالة لها على شي‌ء من القولين ، ولا يمكن الاستدلال بها على تعيين مبدأ الوجوب وأنّه الغروب أو طلوع الفجر ، لعدم التعرّض فيها لشي‌ء من الأمرين ، فتنتهي النوبة حينئذٍ إلى مراجعة الأُصول العمليّة ، وستعرف الحال فيها إن شاء تعالى.

وأمّا ثمرة هذا البحث : فقد قيل أنّها تظهر فيما لو مات بعد غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فعلى الأوّل يجب الإخراج من تركته ، لفعليّة التكليف. بخلاف الثاني ، لوقوع الموت عندئذٍ قبل تعلّق الخطاب وحدوث الإيجاب.

ولكنّها مبنيّة على القول بكون زكاة الفطرة كزكاة المال حقّا ماليّاً متعلّقاً بالعين ، ليكون حالها حال سائر الديون المحكومة بلزوم الإخراج من التركة. وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من كونها حكماً تكليفيّاً محضاً من غير أن يتضمّن

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٥٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.

۵۰۷