لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز (١).


وتؤيّده رواية يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر (خير) ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» (١).

وهي صريحة الدلالة ، غير أنّ السند ضعيف ، فإنّه وإن كان صحيحاً إلى ثعلبة إلّا أنّ السندي لم يوثّق ، فلا تصلح إلّا للتأييد.

ونحوها رواية هيشم الصيرفي هكذا في الوسائل (٢) ، والصحيح : هيثم ، بالثاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة» (٣).

فإنّها أيضاً ضعيفة ، لجهالة الصيرفي.

(١) لانتفاء الاستحقاق والفقر عن الميّت بعد وفاء تركته بالدين ، فإنّ مقدار الدين باقٍ على ملكه ولم ينتقل إلى الورثة ، إذ لا إرث إلّا بعد الدين والوصيّة ، قال تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ* (٤) ، ولم تجب عليه النفقة ليراعى مئونة السنة كما كان كذلك في حال الحياة ، فهو إذن غني يتمكّن من أداء دينه عن ماله الشخصي ، ولا شكّ أنّ صرف الزكاة في الغرماء يختصّ بغرمهم لا يتمكّن من أداء دينه وإن كان واجداً لمئونة سنته كما سيجي‌ء إن شاء تعالى في محلّه ، فلا ينطبق على الميّت المزبور ، فإنّ الاحتساب عنه ينتفع به

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.

(٢) في الوسائل المحقق جديداً : هيثم ، بالثاء.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٠١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٨.

(٤) النِّساء ٤ : ١٢.

۵۰۷