واكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير (١).
وعن جماعة الاكتفاء بالعشر الأخيرة.
وعن ابن إدريس : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين من الشهر (٢).
وعن المنتهي والتذكرة : الاكتفاء بالليلة الأخيرة.
وعن الوسيلة ونهاية الشيخ : الاكتفاء بمسمّى الإفطار في الشهر (٣).
ولا يخفى أنّ ما عدا القولين الأولين غير ظاهر الوجه ، إذ لم نجد لها أيّ مستند ، والعمدة إنّما هما القولان الأوّلان المبنيّان على الاختلاف في كيفيّة الاستظهار من صحيح ابن يزيد المتقدّم.
فصاحب الجواهر يستظهر أنّ قوله : «نعم» هو تمام الجواب عن سؤال فطرة الضيف ، الذي مقتضاه أنّ مجرّد الضيافة بعنوانها موضوع مستقلّ لأداء الفطرة وأنّ قوله عليهالسلام بعد ذلك «الفطرة واجبة» جملة مستأنفة قد تفضّل بها الإمام عليهالسلام لبيان موضوع آخر لأداء الفطرة ، وهو عنوان العيلولة ، فكلّ من العنوانين الضيافة والعيلولة موضوع مستقلّ لأداء الفطرة لا يناط شيء منهما بالآخر.
ولكنّك خبير بما في هذا الاستظهار ، إذ عليه كان الأحرى والأوفق بقواعد الأدب تصدير الجملة المزبورة بواو الاستئناف كما لا يخفى ، وإذ لم تصدّر فظاهرها أنّها في مقام التعليل ، لقوله عليهالسلام : «نعم» ، ومسوقة لبيان كبرى كلّيّة تنطبق على الصغرى المذكورة في السؤال ، وتكون النتيجة : أنّ وجوب الإخراج عن الضيف إنّما هو لكونه من مصاديق هذه الكلّيّة أعني : وجوب الإخراج
__________________
(١) المقنعة : ٢٦٥.
(٢) السرائر ١ : ٤٦٦.
(٣) النهاية : ١٨٩.