واكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير (١).

وعن جماعة الاكتفاء بالعشر الأخيرة.

وعن ابن إدريس : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين من الشهر (٢).

وعن المنتهي والتذكرة : الاكتفاء بالليلة الأخيرة.

وعن الوسيلة ونهاية الشيخ : الاكتفاء بمسمّى الإفطار في الشهر (٣).

ولا يخفى أنّ ما عدا القولين الأولين غير ظاهر الوجه ، إذ لم نجد لها أيّ مستند ، والعمدة إنّما هما القولان الأوّلان المبنيّان على الاختلاف في كيفيّة الاستظهار من صحيح ابن يزيد المتقدّم.

فصاحب الجواهر يستظهر أنّ قوله : «نعم» هو تمام الجواب عن سؤال فطرة الضيف ، الذي مقتضاه أنّ مجرّد الضيافة بعنوانها موضوع مستقلّ لأداء الفطرة وأنّ قوله عليه‌السلام بعد ذلك «الفطرة واجبة» جملة مستأنفة قد تفضّل بها الإمام عليه‌السلام لبيان موضوع آخر لأداء الفطرة ، وهو عنوان العيلولة ، فكلّ من العنوانين الضيافة والعيلولة موضوع مستقلّ لأداء الفطرة لا يناط شي‌ء منهما بالآخر.

ولكنّك خبير بما في هذا الاستظهار ، إذ عليه كان الأحرى والأوفق بقواعد الأدب تصدير الجملة المزبورة بواو الاستئناف كما لا يخفى ، وإذ لم تصدّر فظاهرها أنّها في مقام التعليل ، لقوله عليه‌السلام : «نعم» ، ومسوقة لبيان كبرى كلّيّة تنطبق على الصغرى المذكورة في السؤال ، وتكون النتيجة : أنّ وجوب الإخراج عن الضيف إنّما هو لكونه من مصاديق هذه الكلّيّة أعني : وجوب الإخراج

__________________

(١) المقنعة : ٢٦٥.

(٢) السرائر ١ : ٤٦٦.

(٣) النهاية : ١٨٩.

۵۰۷