وكيف ما كان ، فلا يهمّنا ذلك ، إذ لا يفرق الحال في الاستدلال لما نحن بصدده ، غايته أنّه على الإخبار تكون الجملة الأخيرة معارضة بما دلّ على جواز شهادة العبد ، فترفع اليد عن هذه الفقرة بالمعارضة ، أو تحمل على التقيّة كما صنعه صاحب الوسائل.

ولكن الجملة الأُولى التي هي محلّ الاستشهاد لا معارض لها فيؤخذ بها بعد صحّة السند ، لصحّة الطريق إلى كتاب عليّ بن جعفر ، وقد عمل بها الصدوق وبعض المتأخّرين.

ولكن صاحب الجواهر مع اعترافه بصحّة السند ذكر أنّها لا تنهض لتقييد ما دلّ على عدم الوجوب ، سيّما مع معارضتها بمرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى.

أقول : ليت شعري أيّ إطلاق كان لدينا كي لم يكن قابلاً للتقييد بها؟! فإنّ الروايات المستفيضة التي ادّعاها قد عرفت حالها ، وعمدة المستند كان هو الإجماع الذي هو دليل لبّي ، أو الوجه الذي ذكرناه من محجوريّة العبد الغير الشامل للمقام ، لعدم منع المكاتب عن التصرّف في ماله قطعاً.

فلم يكن لدينا أيّ دليل لفظي ليدّعى عدم قبول إطلاقه للتقييد ، وعلى تقدير وجوده فلم نر أيّ مانع من تقييده بمثل هذه الصحيحة ، سيّما مع التصريح في السؤال بأنّه على المكاتب أو على من كاتبه أي مولاه أو غيره ، فجوابه عليه‌السلام بأنّها عليه يكون مقيّداً بطبيعة الحال لإطلاق ما دلّ على النفي عن العبد لو كان هناك إطلاق.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من المعارضة فبإزاء هذه الصحيحة روايتان :

إحداهما : مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه» (١).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٣٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.

۵۰۷