الله عليه وآله) ، إنّ الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى [١]» [٢] والمراد بالزكاة في هذا الخبر : هو زكاة الفطرة ، كما يُستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية.

والفطرة : إمّا بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة ، أي زكاة البدن ، من حيث إنّها تحفظه عن الموت ، أو تطهّره عن الأوساخ.

وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين.

وإمّا بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر.

والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول :


ويظهر ذلك من روايات اخرى ، بل في عدّة من الأخبار أنّ الزكاة في القرآن يراد بها الفطرة ، ولكنّها بأجمعها ضعيفة السند.

وكيف ما كان ، فما دلّ من الروايات على وجوب زكاة الفطرة كثيرة جدّاً ، فلا مجال للإشكال في الوجوب ، وإنّما الكلام في جهات أشار إليها في المتن نتعرّض إليها عند شرح كلامه قدس‌سره.

__________________

[١] الأعلى ٨٧ : ١٤ ١٥.

[٢] الوسائل ٩ : ٣١٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ١ ح ٥.

۵۰۷