بالكسب أو الإرث ونحوهما ، فالغني أمر حادث مسبوق بالعدم دائماً فيستصحب فسماع دعوى الفقر في هذه الصورة مستند إلى الاستصحاب ولا خصوصيّة للدعوى ، ولعلّ السيرة العمليّة القائمة على السماع في هذا الفرض مستندة لدى التحليل إلى الاستصحاب المزبور ، وإلّا فمن المستبعد جدّاً قيام سيرة تعبّديّة كاشفة عن رأي المعصوم عليه‌السلام كما لا يخفى.

ويتأيّد ما ذكرناه ببعض النصوص ، مثل ما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها من «أنّه يباع ويؤخذ ثمنه وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان فيعطى الأوّل فالأوّل حتّى ينفد الثمن» (١).

وما ورد في خبر العرزمي من أنّه جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما‌السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا «إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دَين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شي‌ء من هذا؟» قال : نعم ، فأعطياه (٢).

وما في مصحّح عامر بن جذاعة : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إلى غلّة تدرك؟» فقال الرجل : لا والله «قال : فإلى تجارة تؤوب؟» قال : لا والله «قال : فإلى عقدة تباع؟» قال : لا والله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّا» ثمّ دعا بكيس فيه دراهم (٣).

وإن أمكن الخدش في الأوّل بجواز كونه من مختصّات نذر الكعبة والهديّة إليها فلا مقتضي للتعدّي عن موردها ليدلّ على سماع دعوى الفقر من كلّ مجهول يدّعيه ليسري الحكم إلى المقام.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٤٧ / أبواب مقدّمات الطواف ب ٢٢ ح ١ و ٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٤٥ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٧ ح ١.

۵۰۷