الملاقاة في زمان يتّصف فيه الماء بالقلّة ، لكي يصدق أنّ النجس لاقى الماء القليل حتّى يشمله الدليل ، فلا بدّ من فرض القلّة في زمان سابق على الملاقاة وهو منفي في الفرض.

وعلى الجملة : فالتمسّك بإطلاقات الأدلّة ممّا لا موقع له في مثل المقام بتاتاً حسبما عرفت.

واستُدلّ له أي للقول المشهور ثانياً بجملة من الروايات ، كموثّقة إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : قلت له : اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ «قال : نعم ، وزده» قلت : أُعطيه مائة؟ «قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه» (١).

وصحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه» (٢).

وصحيحته الأُخرى ، قال : سألته كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ «قال : أعطه من الزكاة حتّى تغنيه» (٣).

وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة؟ «قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أعطيت فأغنه» (٤).

فإنّ جواز الإعطاء ، لحدّ الإغناء الظاهر في الغنى العرفي كاشف عن عدم التحديد بمئونة السنة الواحدة.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٥٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٥٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٥.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٥٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٤.

۵۰۷