ويؤيّدها رواية الحدّاد عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته» قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال : يبعث بها إليهم» قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ «قال : يدفعها إلى من لا ينصب» قلت : فغيرهم؟ «قال : ما لغيرهم إلّا الحجر» (١).
ولكن السند ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الذي هو الأحمري راوي كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، مضافاً إلى اشتمال ذيلها على ما لا يمكن الالتزام به ، وهو جواز الدفع إلى غير أهل الولاية عند فقد المؤمن مع اشتراط الإيمان في المستحقّ على كلّ حال ، سواء أكان المؤمن موجوداً أم لا كما تقدّم. فهي إذن لا تصلح إلّا للتأييد.
وربّما يستدلّ لعدم جواز النقل حتّى مع فقد المستحقّ برواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليهالسلام «قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل قال : إنّي رجل من أهل الريّ ولي زكاة ، فإلى من أدفعها؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً ، فقال : فانتظر بها سنة ، قال : فإن لم أصب لها أحداً؟ قال : انتظر بها سنتين حتّى بلغ أربع سنين ، ثمّ قال له : إن لم تصب لها فصرّها صرراً واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (٢).
ولكن لا يمكن العمل بها جزماً ، لعدم الصغرى لها أوّلاً ، إذ كيف يتّفق فقد المستحقّ لمدّة أربع سنوات؟! ومع تسليم اتّفاقه فلتصرف في سائر الأصناف كالرقاب ، ولا أقلّ من سهم سبيل الله ، فإنّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٢٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٨.