الأُولى : ما ورد في جواز شراء العبيد من الزكاة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشترى بها نسمة ويعتقها؟ «فقال : إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه» (١) ، ونحوها غيرها.

فإنّها ظاهرة في جواز شراء العبد بتمام ما عنده من الزكاة ، فلو كان البسط لازماً كيف ساغ صرف تمام الزكاة في صنفٍ واحد وهم الرقاب؟! الثانية : ما ورد في جواز أداء الدين منها ، ففي صحيحة زرارة : ... أيؤِّدي زكاته في دين أبيه؟ إلى أن قال : «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» إلخ (٢).

فإنّ ظاهرها ولو بمقتضى الإطلاق جواز صرف جميع ما عنده في أداء الدين المنافي لوجوب البسط.

الثالثة : ما ورد في صرف زكاة أهل البوادي فيهم ، وكذا زكاة أهل الحضر ، ففي صحيحة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر» (٣).

فإنّ من الواضح عدم وجود تمام الأصناف الثمانية في أهل البادية ، فكيف يستقيم ذلك مع البسط؟! ونحوها ما ورد من أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقسّم الزكاة بين الحاضرين لديه عند القسمة من غير أن يبقي للغائبين سهما (٤).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٥٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ٢.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٦٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١ و ٣.

۵۰۷