السهام أيضاً (١) حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها (٢) وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه.


فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ «قال : نعم» (١).

فإنّ القاسم بن محمّد الواقع في السند هو الجوهري الثقة ، ولم يكن مردّداً بينه وبين الأصفهاني الضعيف كما قيل بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، فإنّ الراوي عن الثاني إنّما هو البرقي لا الحسين ، لاختلاف الطبقة ، مضافاً إلى رواية الكليني عنه بطريق آخر خالٍ عنه ، فالرواية صحيحة أو موثّقة باعتبار أبان بن عثمان الواقع في طريق الكليني.

ومنها : صحيحة محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصدقة ، تحلّ لبني هاشم؟ «فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم» إلخ (٢).

ومنها : صحيحة الجعفري عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قيل له : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك» (٣) ، ونحوها غيرها.

(١) لإطلاق أدلّة الجواز كإطلاق أدلّة المنع حسبما تقدّم.

(٢) إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الاضطرار

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٧٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥ ، الكافي ٤ : ٥٩ / ٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٨.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٧٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٩.

۵۰۷