والأقوى عدم اشتراط العدالة (١).


من الحاجيات التي شرّع من أجلها الزكاة.

ويمكن الاستئناس لذلك من النصوص الواردة في سهم الغارمين المانعة عن دفعها للدين المصروف في سبيل المعصية ، فإنّها تدلّ على عدم الجواز في المقام بطريق أولى ، إذ في الدين لم تصرف الزكاة بعينها في الحرام بل في سدّ دينٍ هو المصروف في الحرام ، فما ظنّك بالمقام المتضمّن لصرفها فيه مباشرةً؟! فإنّ المنع عن الأوّل يستلزم المنع عن الثاني بالأولويّة القطعيّة.

(١) فإنّ اشتراطها يكاد يستوجب تعطيل الزكاة في هذا السهم ، ضرورة كثرة الفقراء وقلّة العدول منهم ، ولا سيّما بعد ملاحظة عدم جواز الدفع حينئذٍ لمشكوك العدالة ، للزوم إحراز الشرط ، وهو منافٍ لحكمة التشريع من رفع حاجة المؤمنين وسدّ خلّتهم ، فيلزم بقاء الزكاة في أيدي أربابها وحرمان أكثر الفقراء منها ، وهو كما ترى.

على أنّه لم ينهض أيّ دليل على اعتبار العدالة.

وقصارى ما يستدلّ به لذلك روايتان :

إحداهما : ما في معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام «... وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً» إلخ (١).

أمّا من حيث السند فلا ينبغي النقاش فيه وإن قيل بضعفه ، فإنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح ، وحيث إنّ شيخهما واحد وهو عبد الواحد بن عبدون ولا يحتمل أن

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٤٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٦.

۵۰۷