أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» (١).

ومعتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا» (٢).

ومن الثاني : صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ «فقال : لا بأس» (٣).

ومعتبرة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال (ماله) يزكيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ «فقال : لا بأس به» (٤).

وهذه الأخبار واضحة الدلالة ، كما أن إسنادها معتبرة ، والتعبير عن كثير منها أو جميعها في كلمات المحقّق الهمداني والمحدّث البحراني وصاحب الجواهر وغيرهم بالخبر (٥) ، المشعر بالضعف ، في غير محلّه ، أو مبني على التسامح.

ويقتضيه أيضاً إطلاق الفقير في الكتاب والسنّة ، فإنّه شامل للكبير والصغير ، لعدم اعتبار البلوغ في صدق عنوان الفقير أو المسكين.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٢٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٢٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٢٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٣.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٩٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٥ ح ١.

(٥) مصباح الفقيه ١٣ : ٥٩٩ ، الحدائق ١٢ : ٢٠٧ ٢٠٨ ، الجواهر ١٥ : ٣٨٣.

۵۰۷