الامام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة» (١).

كما تدل عليه الروايات الدالة على ان الداخل للمسجد إذا خاف رفع الامام رأسه من الركوع كبّر ومشى (٢).

وهكذا الروايات الدالّة على استحباب إطالة الامام ركوعه ليلتحق المأموم به (٣).

إلاّ أن في مقابل ذلك أربع روايات كلّها تنتهي إلى محمّد بن مسلم ـ وهي على هذا بحكم رواية واحدة أو ثنتين ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» (٤) تدل على النهي عن الدخول في الجماعة بعد تكبير الامام للركوع.

إلاّ ان صراحة تلك تقتضي حمل النهي في هذه على الكراهة. ومع التنزّل وتسليم استحكام التعارض تتقدّم تلك لأنها لكثرتها بمنزلة السنّة القطعية.

٩ ـ واما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا‌ فقد ذكر بعض الأعلام ان بالإمكان اجراء استصحاب بقاء الامام راكعا إلى حين تحقّق ركوع المأموم فيما إذا كان تاريخ ركوع المأموم معلوما وتاريخ رفع الامام رأسه مجهولا. ولا بدّ أيضا من فرض ان موضوع الحكم ليس هو الاقتران وإلاّ لم يثبت بالاستصحاب المتقدّم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

۵۷۶۱