ميّتا له فصلاته فاسدة» (١) لكنها ضعيفة بأبي حنيفة والنعمان بن عبد السلام إلاّ بناء على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور. ولا بدّ من حمل ذكر الميت على المثال لمطلق امور الدنيا بقرينة المقابلة.

وبالجملة ان تمّت الرواية وإلاّ فالحكم محل إشكال فيما إذا لم يكن ـ البكاء ـ ماحيا للصورة لعدم الدليل والمرجع البراءة.

١٠ ـ واما تقييده بالتعمّد‌ فلقاعدة لا تعاد.

١١ ـ واما مبطلية التكفير‌ فقد يستدل لها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا يفعل» (٢) أو بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «... ولا تكفّر فانّما يصنع ذلك المجوس» (٣) إلاّ انهما لا تدلاّن على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا لو ضممنا إليهما ما رواه علي بن جعفر في كتابه : «سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له» (٤) فان عدم الأمر بالإعادة يدل على ما ذكرناه.

وعليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلاّ إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية وقد دلّت صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٥) على بطلان الصلاة بها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٥.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ٢.

۵۷۶۱