فقال : هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر» (١). ولا أقل لا نحتمل ان حكمه أشدّ من الخمر.

٤ ـ واما العصير العنبي‌ فلا إشكال في حرمته بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولا خلاف في ذلك لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» (٢). وانما الاشكال في نجاسته فان الحرمة لا تلازمها ، كما ان صيرورته مسكرا ـ على تقدير تسليمها ـ لا يلازمها لما تقدّم.

وقد يستدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وانا أعرفه انّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : خمر لا تشربه. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال : نعم» (٣) فان البختج هو العصير المطبوخ على ما ذكر في الوافي (٤). وإطلاق تنزيله منزلة الخمر يقتضي ترتيب جميع آثاره ـ التي منها النجاسة ـ عليه.

ويرده : انه بناء على نجاسة الخمر لم يثبت ان البختج مطلق العصير المطبوخ ، ولعلّه حصة خاصة منه ، وهو ما استمر به الغليان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث ١.

(٣) تهذيب الاحكام ٩ : ١٢٢ رقم ٥٢٦.

(٤) الوافي ٢٠ : ٦٥٤.

۵۷۶۱