وتؤيّد ذلك رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلاّ ان هذه قبل هذه» (١).

واما الروايات المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق» (٢) فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بدّ من طرحها.

على ان الفترة ما بين الغروب وزوال الشفق قصيرة فلو فرض انحصار الوقت بها لانتشر ذلك وذاع.

وعليه فالوقت يمتدّ إلى نصف الليل بل للمضطر يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ...» (٣). ولا يبعد كون النوم والنسيان مثالا لمطلق المعذور.

٦ ـ المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب‌. وقيل عند سقوط الشفق. والأوّل هو الوجيه لإطلاق آية الغسق ولعدّة روايات كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على امّته» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ٢٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ١٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الحديث ٢.

۵۷۶۱