فينتقض معه الوضوء ، ومعه يحرم المس لقوله تعالى : ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (١) فان المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق بل يعمّ المس الظاهري للكتابة لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد حيث روى عن أبي الحسن عليه‌السلام : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خطّه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول : ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (٢).

١٠ ـ واما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث وانتقاض الوضوء بالمس وعدم ارتفاعه إلاّ بالغسل‌ كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «... ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل».

١١ ـ واما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة‌ فلما تقدّم.

١٢ ـ واما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة‌ فلعدم ورود كيفية خاصّة له عنهم عليهم‌السلام مع انّه عام البلوى فيدل ذلك بالاطلاق المقامي على وحدة الكيفية. على ان الغسل طبيعة واحدة بالارتكاز والاختلاف انّما هو في الأسباب بل يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : من غسل ميتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة» (٣) الظاهر ـ بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للجنابة ـ في ارادة التشبيه وانه يغتسل كغسل الجنابة.

__________________

(١) الواقعة : ٧٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب الوضوء الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب غسل المس الحديث ١.

۵۷۶۱