التفصيل ، اما بعده فالوجيه التنزل الى الاحتياط تحفظا من مخالفتهم.

أجل بناء على تمامية فكرة انجبار ضعف السند بفتوى المشهور كبرى وصغرى تعود رواية أبي بصير حجّة وتقيد الأولى وتتجه الفتوى على طبق ما عليه المشهور.

٧ ـ واما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت‌ فلأن من مرّ على ميقات يلزمه الاحرام منه ولا يجوز له تجاوزه بلا احرام كما تأتي الإشارة إليه في المواقيت.

هذا إذا لم يكن المفرد داخل مكّة أو دون الميقات والا كفاه الاحرام من مكانه لما يأتي من ان من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.

وهذا كلّه بخلافه في المتمتع فانه يحرم لحجه من مكة بلا خلاف. وتدل عليه صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أين أهلّ بالحج؟ فقال : ان شئت من رحلك وان شئت من المسجد وان شئت من الطريق» (١). والسؤال عن حج التمتع كما هو واضح.

٨ ـ واما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتّع‌ فهو قول الأكثر. وتدل عليه صحيحة الحلبي : «سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يحرم» (٢).

وإذا خالف المحرم فطاف فهل عليه شي‌ء؟ المذكور في كلمات جمع من الفقهاء تجديد التلبية بعد الطواف. بيد ان الروايات لم تذكر ذلك ، بل ربّما يستفاد من بعضها العدم ، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام : «... وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨٣ من أبواب الطواف الحديث ٤.

۵۷۶۱