يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر» (١) وغيرها.

وهي كما تدل على المطلوب تدل على جواز النفر الثاني قبل الزوال.

ولا تعارض الصحيحة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال» (٢) لضعفها سندا بسليمان بن أبي زينبة فانه مجهول وبعدم عمل الأصحاب بها.

٥ ـ واما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر‌ وهو في منى فلصحيحة السابقة.

٦ ـ واما عدم وجوب المبيت تمام الليلة والاكتفاء بأحد النصفين فلم يقع فيه خلاف وانما الخلاف في ان أي واحد من النصفين يلزم اختياره. والمشهور لزوم اختيار النصف الأوّل.

ولعل ذلك باعتبار ان عنوان البيتوتة المأمور به في النصوص لا يصدق عرفا الا على من بات من بداية الليل.

وهذا جيد لو لم تدل النصوص نفسها على التخيير ، ولكنها قد دلّت على ذلك ، كما في صحيحة معاوية بن عمار السابقة وغيرها.

٧ ـ واما استثناء الأوّل‌ فلقاعدة : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٣) التي قال عنها الامام الصادق عليه‌السلام : «هذا من الأبواب التي يفتح‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب العود الى منى الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب العود الى منى الحديث ١١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٣.

۵۷۶۱