«صلّت فاطمة عليها‌السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واذنيها» (١) فان الفعل لا يدل على الوجوب.

ودعوى ان الامام عليه‌السلام ليس في صدد نقل قصّة بل بيان حكم شرعي مدفوعة باحتمال ان الحكم الذي يريد عليه‌السلام بيانه هو الاستحباب.

واما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدّمة عدم وجوب ستره.

أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار وان المرأة لا بدّ وان تتخمّر ، ففي موثقة ابن أبي يعفور : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : ازار ودرع وخمار ...» (٢) والخمار ـ كما هو واضح ـ يستر العنق بل الصدر كما قال تعالى : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ (٣).

وصحيحة فضيل لا تعارض ذلك لا مكان حملها على حالة التعذّر.

٤ ـ واما استثناء الوجه‌ فيكفي فيه القصور في المقتضي. وعلى تقدير تماميته تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك.

واما الكفّان والقدمان فيكفي لا ثبات استثنائهما القصور في المقتضي.

أجل قد يقال بالنسبة الى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة وجوب سترهما حالة التمكن.

ويرده : ان مفهوم ذلك هو الايجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.

٥ ـ واما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه‌ فهو ما يبرز عند‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٨.

(٣) النور : ٣١.

۵۷۶۱