٤ ـ واما ان الدفع لا يجب إلاّ فيما ذكر‌ فلأن سكوت النصوص عن تحديد وقت الدفع كاشف عن لزومه في الوقت الذي يتعارف فيه الاقتطاف. مضافا الى قضاء السيرة القطعية المستمرة على ذلك.

٥ ـ واما اشتراط التملّك وقت الوجوب فهو بديهي‌ لأنّ الوجوب يتعلّق بالمالك دون غيره.

واما عدم اشتراط التملك بالزراعة فلان النصوص وان كانت قاصرة عن إثبات التعميم لعدم كونها في مقام البيان من الجهة المذكورة إلاّ ان اتّفاق المسلمين على ذلك كاف في إثبات المطلوب.

٦ ـ المستحقّون للزكاة‌

مصرف الزكاة كما يلي :

١ ، ٢ ـ الفقير والمسكين. والثاني أسوأ حالا من الأوّل.

والمراد منه من لا يملك مئونة السنة له ولعياله فعلا وقوّة.

ويعطى حتى يغنى بحسب شأنه في الحاجة.

ومدّعي الفقر يصدّق مع الوثوق أو عدم العلم بكون حالته السابقة هي الغنى.

٣ ـ العاملون عليها. وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وايصالها وسائر شئونها. ولا يلزم فيهم الفقر.

٤ ـ المؤلفة قلوبهم. وهم ضعيفو الإسلام يدفع لهم من الزكاة ليحسن إسلامهم. وقيل بعموم ذلك للكفّار فيدفع لهم من الزكاة لاستمالتهم الى الإسلام أو الدفاع عن المسلمين أو جهاد الكفّار.

۵۷۶۱