الكعبان بحدهما لا بنفسهما لكنه تحميل على الآية الكريمة.

وإذا كان هذا المقدار يكفي في ردّ الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب فالأمر واضح ، وان رفضنا ذلك ـ كأن يدعى ان المورد من قبيل المطلق والمقيّد ـ فيمكن ان يقال ان المسح بتمام الكفّ لو كان لازما لذاع واشتهر لشدّة الابتلاء والحال ان ذلك لم يعرف إلاّ من الصدوق.

شرائط الوضوء‌

يلزم في الوضوء : النية ، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه ، وطهارة الماء ، وإباحته ، وإطلاقه ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة.

والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء ، وعدم المانع من استعمال الماء شرعا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم النية بالمعنى المتقدّم‌ فلانه لازم العبادية.

اما كيف نثبت العبادية والنصوص خالية منها؟

قد يربط ذلك بمسألة ان الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصليّة فإذا بني على اقتضائه العبادية ـ لما افيد في الكفاية من عدم احراز تحقّق غرض المولى إلاّ بقصد القربة ـ تثبت بذلك العبادية في المقام.

بيد ان المبنى قابل للتأمّل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق الامر ، امّا بعد امكانه ـ كما هو الصحيح ـ فيستكشف من اطلاقه كونه توصليا.

ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في‌

۵۷۶۱