والفريضة نصف العشر فيما يستقي بالوسائل المعدّة من المالك كالماكنة ونحوها ، والعشر فيما يستقي لا كذلك.

ووقت تعلّق الوجوب ـ لدعوى المشهور ـ اشتداد الحب في الحنطة والشعير والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل والانعقاد حصرما في العنب.

والأوجه جعل المدار على صدق العنوان.

ويلزم الدفع حين التصفية والاقتطاف.

ب ـ ثبوت الملكية عند تعلّق الوجوب ولو بغير الزراعة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما بالنسبة الى مقدار النصاب‌ فقد دلّت عليه روايات كثيرة قد تتجاوز العشر ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر. وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا. وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء. وليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء إلاّ في هذه الأربعة أشياء» (١).

هذا وفي مقابل ذلك موثق الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال : في ستّين صاعا» (٢). ومثله حديثان آخران يدلاّن على مقدار أقلّ ممّا دلّت عليه صحيحة زرارة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الغلات الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الغلات الحديث ١٠.

۵۷۶۱