٥ ـ واما الحكم بطهارة المتخلّف‌ فهو متسالم عليه وتقتضيه اصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم. ومع التسليم بوجوده يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلّف.

والحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق قوله تعالى : ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ... (١).

٦ ـ واما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك‌ فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. ومع عدم التسليم به يمكن التمسّك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية.

٧ ـ واما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة‌ فلذلك أيضا.

٨ ـ واما عدم وجوب الاستعلام‌ فلكون الشبهة موضوعية. وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها.

وفي صحيحة زرارة الثانية : «... فهل عليّ إن شككت في انه اصابه شي‌ء ان أنظر فيه؟ فقال : لا ولكنّك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ...» (٢) ، ولا خصوصية للمورد.

الخمر والنبيذ المسكر والفقاع‌

الثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور. وقيل بنجاسة كلّ مسكر مائع.

والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لا ينجس.

__________________

(١) البقرة : ١٧٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٧ من أبواب النجاسات الحديث ١.

۵۷۶۱