النحوين بخصوصه بعد عدم الدليل على تعينه.

السعي‌

وهو واجب في العمرة والحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأوّل وكل شوط فرد بالصفا وينتهي بالمروة والبقية بالعكس.

وتعتبر فيه النيّة دون ستر العورة والطهارة.

ولم يعتبر المشهور الموالاة بين أشواطه.

ولا يعتبر فيه المشي راجلا. أجل يعتبر السير من الطريق المتعارف وان لا يكون بنحو القهقرى أو على اليسار أو اليمين.

ويجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته الى الليل لا إلى الغد.

والزيادة في السعي عن عمد مبطلة له دون ما إذا كانت عن جهل.

والشكّ في عدد الأشواط مبطل الا إذا كان بعد الفراغ.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب السعي في العمرة والحج‌ فمتسالم عليه. وتقتضيه السيرة القطعية المتوارثة يدا بيد على فعله فيهما بنحو الوجوب.

ويحتمل استفادة ذلك أيضا من قوله تعالى : ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (١).

وإذا كان في دلالتها على الوجوب قصور فبضم صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... أو ليس قال الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ

__________________

(١) البقرة : ١٥٨.

۵۷۶۱