وفيه : ان طريق الانصراف ما دام قد عيّن شرعا بالتسليم فينحصر به ولا يحمل على الانصراف العادي.

٢ ـ وأمّا التخيير في صيغة التسليم‌ فهو المشهور بين المتأخرين ، ويقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبي : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة. وان قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت» (١). وموثقة الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له إني اصلّي بقوم. فقال : تسلّم واحدة ولا تلتفت. قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ...» (٢) كما ان مقتضى ذلك اتّصاف الأوّل بالوجوب والثاني بالاستحباب لدى الجمع بينهما.

منافيات الصلاة‌

للصلاة منافيات تبطل بها ، وهي : الحدث بكلا قسميه ولو سهوا ، والالتفات الفاحش عن القبلة ، وما كان ماحيا لصورتها لدى المتشرّعة ، والتكلّم العادي عمدا ، والقهقهة ، وتعمّد البكاء إذا كان لأمور الدّنيا أو لذكر ميّت ، والتكفير بقصد الجزئيّة ، وقول آمين بعد الفاتحة بقصد الجزئية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما مبطلية الحدث‌ فللتسالم عليها وضرورة الفقه. وامّا شرطية الطهارة فهي وان كانت مسلمة إلاّ أن الصلاة اسم للاجزاء دون الاكوان المتخللة فلا يمكن التمسّك بها لإثبات بطلانها إذا أحدث المصلي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التسليم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التسليم الحديث ٣.

۵۷۶۱