١١ ـ استبراء الجلال‌

يطهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه.

وللشك في حدوث الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما طهارة العرق بالاستبراء‌ فلان صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تأكل اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله» (١) علّق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول أيضا.

٢ ـ واما طهارة لبنه بما ذكر‌ فلان صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة» (٢) قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله.

وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح.

٣ ـ واما طهارة البول والخرء بذلك‌ فلان صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٣) قد علّق وجوب الغسل على عنوان «ما لا يؤكل لحمه» فإذا زال بالاستبراء زال هو أيضا ، وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم في الخرء أيضا.

أجل هذا كلّه مبني على ان يكون المقصود من عنوان «ما لا يؤكل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

۵۷۶۱