قال : لا» (١) فلا بدّ من حملها على الفاحش لما تقدّم.

وهل يلزم أن يكون الالتفات بكل البدن؟ لا يبعد ذلك لصحيحة زرارة : «سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» (٢) فان الظاهر كون المقصود : بكل البدن وليس بكل الالتفات كما قيل.

٤ ـ واما ما كان ماحيا للصورة‌ فهو مبطل من باب ان المطلوب هو الصلاة ، ومع الفعل الماحي تنعدم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. اما ما لم يكن ماحيا فلا دليل على مبطليته كابتلاع بقايا الطعام الموجودة في الفم أو السكر الذائب تدريجا.

وبهذا يتّضح ان ما ورد في صحيحة سعيد الاعرج : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك اني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلّة امامي قال : فقال لي : فاخط اليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع الى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء» (٣). يمكن توجيهه على مقتضى القاعدة. وطريق ابن بابويه إلى الأعرج صحيح في المشيخة إذ ليس فيه إلاّ عبد الكريم بن عمرو الذي قال عنه النجاشي : «ثقة ثقة» (٤) ، ولا ينافي ذلك قول الشيخ في حقّه :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٢ ، منشورات مكتبة الداوري.

۵۷۶۱