ظاهرها وجوبه كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه ، وقال : انما التشهّد سنّة في الصلاة» (١). إلاّ أنّه لأجل صحيحة أبي بصير السابقة وغيرها يحمل ذلك على الرجحان أو التشهد الأخير.

٦ ـ وأمّا كيفيّته بما تقدّم‌ فهو المشهور ـ ونسب إلى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهّد الأوّل ، والى الصدوق رحمه‌الله الاكتفاء بجملة «بسم الله وبالله» بدل الشهادتين ـ ولا توجد رواية تدل عليها بكاملها بل هي ثابتة بالجمع بين الروايات كصحيحة محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام التشهّد في الصلوات؟ قال : مرّتين. قلت : كيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله. ثم تنصرف ...» (٢) ، وصحيحة أبي بصير وزرارة : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تمام الصلاة إذا تركها متعمّدا فلا صلاة له» (٣).

وهي وان لم تدل على تعيين الموضع إلاّ أنه تكفي لذلك السيرة القطعية ، أجل لا يستفاد من الصحيحة تعيين الكيفية الخاصّة للصلاة بل قد يستفاد من اطلاقها جواز غيرها. والاعتماد على السيرة ان تمّ وإلاّ فيجري أصل البراءة من خصوصيّة التعيين ، بل قد يجتزأ بمطلق الشهادتين تمسّكا بإطلاق بعض النصوص ، كصحيح سورة بن كليب :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب التشهد الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التشهد الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب التشهد الحديث ١.

۵۷۶۱