يعني جوف الأنف؟ فقال : إنّما عليه ان يغسل ما ظهر منه» (١).

بل في تنجس البواطن تأمّل على ما سيأتي.

٢ ـ واما طهارة جسد الحيوان‌ بما ذكر فللسيرة أيضا ، حيث لا يتحرز من الهرة والدجاج ونحوهما مع العلم باصابة الدم وسائر النجاسات لفمها وسائر أعضائها اما حين الولادة أو حين السفاد أو بقية الحالات مع الشك في ورود المطهر بل العلم بعدمه. وإذا فرض وقوع الفأرة في سمن وخروجها حيّة فلا يلزم التحرز منه بالرغم من تنجس موضع بعرها وبولها وهو يدل على ما ذكرناه. وقد ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... كلّ شي‌ء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلاّ ان ترى في منقاره دما ...» (٢). وهو يدل بوضوح على ما ذكرناه. بل ان روايات طهارة سؤر الفأرة والهرة ونحوهما تدل على ذلك أيضا.

بل ان في تنجس جسد الحيوان بالملاقاة تأمّلا.

٣ ـ والوجه في التأمّل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن وجسد الحيوان.

اما البواطن فالداخلية منها كالمعدة والأمعاء فواضح إذ الدليل اما الروايات الخاصّة من قبيل «دم أصاب الماء أو الثوب ..» فعدم شمولها بيّن لنظرها إلى الملاقاة الخارجيّة ، أو موثقة عمّار الواردة في الفأرة المتسلخة في إناء الماء وانه «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (٣) وهي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب النجاسات الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الأسآر الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

۵۷۶۱