٩ ـ واما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر وله ذلك ان وصله قبل الزوال‌ لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام» (١). هذا ولكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون تفرقة بين ما قبل الفجر وما بعده.

١٠ ـ واما اعتبار عدم المرض المضرّ‌ فيدل عليه كتاب الله العزيز ﴿وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (٢) والنصوص الشريفة.

واما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه والتصريح به في صحيح محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم» (٣) وغيره.

١١ ـ واما كفاية الخوف‌ فلأن ذلك طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر ، وحيث لم يرد ردع عنه فيكون حجّة. هذا مضافا الى التصريح به في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر» (٤) ، ولا تحتمل الخصوصيّة للمورد.

١٢ ـ واما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته‌ فلعدم احتمال‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

(٢) البقرة : ١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.

۵۷۶۱