الْفَجْرِ (١) فان المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح ، ولا وجه لنسبتها إلى الفجر إلاّ كون بدايتها ذلك.

ودلّت عليه الروايات الكثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث : «إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» (٢).

١١ ـ واما ان نهايتها طلوع الشمس‌ فهو المشهور. وقيل إلى طلوع الحمرة المشرقية للمختار وإلى طلوع الشمس لغيره.

والمناسب الأوّل لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» (٣).

واما مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ...» (٤) فمحمول بقرينة الاولى على بيان الأفضل.

علامات الأوقات‌

وعلامة الفجر ـ أي الصادق ـ التبين التقديري.

وعلامة الزوال زيادة الظلّ أو حدوثه.

__________________

(١) الاسراء : ٧٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٦.

ولا تأمّل في سند الرواية إلاّ من ناحية موسى بن بكر ، ويمكن إثبات وثاقته من خلال ما رواه الكليني من دفع صفوان كتاب موسى الى ابن سماعة قائلا : «هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا». كتاب الميراث من الكافي ٧ : ٩٧ ، باب ميراث الولد مع الزوج الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة باب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٥.

۵۷۶۱