١ ـ اما ان اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر‌ فبالضرورة من الدين. وتدل عليه الروايات أيضا.

٢ ـ واما قصر الرباعية في السفر‌ فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدلّ عليه الروايات أيضا.

٣ ـ واما قصرها عند الخوف‌ فمحل اختلاف. وقد نقل في الحدائق (١) أقوالا ثلاثة : قصرها بشرط السفر ، وقصرها مطلقا ، وقصرها في الحضر بشرط ادائها جماعة.

والصحيح وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالى : ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... (٢) ، فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه. والتقييد به محمول على الغالب من طرو الخوف عند الضرب حيث يجابه العدو.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ ان تقصر من صلاة السفر ، لأنّ فيها خوفا» (٣).

وهل عند السفر تقصر ثانية فتصير الثنتان واحدة؟ دلّت بعض الروايات على ذلك (٤) ، إلاّ انه لا قائل بها ، ومن هنا حملها‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١١ : ٢٦٥.

(٢) النساء : ١٠١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث ٢ ، ٣ ، ٤.

۵۷۶۱