ومع دفع الزكاة باعتقاد الفقر واتضاح العدم يلزم استرجاعها مع تعينها بالعزل ، ومع تلفها لا يكون ضمان مع عدم التفريط بل يضمنها المدفوع إليه إذا كان يعلم بواقع الحال.

وكل ما ذكر يأتي مع اتضاح عدم استحقاق المدفوع إليه من جهة اخرى غير عدم الفقر.

ومن دفع باعتقاد وجوب الزكاة عليه وبان العدم لم يجزه ذلك وجاز له الاسترجاع مع بقاء العين والمطالبة ببدلها مع علم المدفوع إليه بواقع الحال.

ولا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز دفعها لصنف واحد بل لفرد واحد منه.

ولا يجب دفعها الى الفقيه إلاّ إذا طلبها.

ويجوز نقلها الى بلد آخر حتّى مع وجود المستحق.

وهي من العبادات التي تحتاج الى قصد القربة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما جواز العزل‌ فهو وان كان على خلاف القاعدة إلاّ انه بعد ثبوت الدليل على ولاية المالك يؤخذ به ، وهو مثل صحيح يونس بن يعقوب : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجي‌ء من يسألني؟ فقال : إذا حال الحول فاخرجها من مالك لا تخلطها بشي‌ء ثمّ اعطها كيف شئت ...» (١) وغيره.

ومع ثبوت الولاية على العزل وتحقّقه تترتّب عليه ثمراته‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.

۵۷۶۱