لا وثوق له عادة بالبقاء الى السنة الثانية فيلزمه الاسراع الى الاتيان به.

على ان بالإمكان استفادة ذلك من النصوص أيضا كصحيح المحاربي المتقدّم ، فان الفورية إذا لم تكن واجبة فلما ذا يموت التارك للحج من دون عذر يهوديّا أو نصرانيا ، ان العقوبة مع جواز التراخي لا وجه لها.

٣ ـ واما انه مرّة واحدة‌ فهو من الواضحات أيضا إذ لو كان يجب أكثر من ذلك لاشتهر لشدّة الابتلاء بالمسألة والحال لم ينسب الخلاف الا الى الشيخ الصدوق حيث أفتى بوجوبه في كلّ عام على أهل الثروة والجدّ استنادا الى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : «ان الله عزّ وجلّ فرض الحج على أهل الجدة في كلّ عام ...» (١).

قال في العلل : «والذي اعتمده وأفتي به ان الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة» (٢).

ولأجل وضوح حكم المسألة شكّك في العروة الوثقى (٣) في صحّة النسبة. ولا وجه للتشكيك الا ما أفاده بعض الأعلام من ان : «المقام العلمي الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلك منه لما عرفت من انه من الواضحات. نسأله تعالى العصمة ، انه أرحم الراحمين» (٤).

هذا مضافا الى إمكان استفادة الحكم من بعض الروايات (٥) الآبي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

(٢) علل الشرائع : ٤٠٥ ، ووسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.

(٣) العروة الوثقى بداية الفصل الأوّل من كتاب الحج.

(٤) مستمسك العروة الوثقى ١٠ : ٥.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب وجوب الحج.

۵۷۶۱