الوجه في عدم جواز بيعها وما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.

٣ ـ وأمّا صرف الحاصل فيما ذكر‌ فلان ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها ، ولا يتصور معنى صحيح لها غير ذلك ، على ان بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه (١).

٤ ـ وأمّا ان الأرض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها‌ فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحيا أرضا مواتا فهي له» (٢) وغيرها ، فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوحة عنوة.

لا يقال : ان الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلّ على ان الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما في ذلك الموات حالة الفتح ، فلما ذا الترجيح للأول؟

فإنه يقال : لم يثبت الإطلاق الثاني ، فان صحيحة الحلبي واردة في أرض السواد وهي محياة حالة الفتح ، ولا توجد رواية اخرى يمكن التمسّك بإطلاقها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب احياء الموات الحديث ٦.

۵۷۶۱