عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... التكبير على الميت خمس تكبيرات» (١).

٧ ـ واما تعين الكيفية المذكورة‌ فهو المشهور ، ولا دليل تام عليه ، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٢). وقد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

واما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين.

٨ ـ وامّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها‌ فيكفي فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط ـ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... (٣) ـ بالصلاة الحقيقية ، وهي دعاء.

بل موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة. والتعليل فيها ينفي الخبثية أيضا. قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنّما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ...» (٤).

٩ ـ واما عدم اعتبار الستر وإباحة اللباس‌ فلعدم الدليل أيضا ،

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.

۵۷۶۱