٣ ـ واما الصحة في حقّ الجاهل‌ فهي مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على ان المقصود من الطهور خصوص الطهارة من الحدث. وتدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة المتقدّمة في فقرة اخرى منها : «قلت : فان ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صلّيت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد ...» (١) وغيرها.

٤ ـ واما عدم الصحة في حق الناسي‌ فهو المشهور. وقد دلّت عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها. إلاّ ان بازائها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى ان يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له» (٢).

وقد يقال : ان الاولى لكثرتها تشكل سنّة قطعية فتطرح الثانية لمخالفتها لذلك فان المخالف للكتاب انما يلزم طرحه لأنه يمثّل حكم الله سبحانه القطعي فيلزم التعدّي الى مخالف السنّة القطعيّة أيضا.

وقد يقال أيضا : بلزوم طرح الثانية لموافقتها للعامة.

ويردهما : ان ذلك فرع صدق عنوان الخبرين المختلفين ، ومع امكان الجمع العرفي لا يصدق ذلك. والجمع يتحقق بحمل الاولى على الاستحباب والثانية على نفي الوجوب.

ودعوى ان ذلك وجيه في الأحكام المولوية دون الإرشادية كما في المقام إذ لا معنى لاستحباب الفساد مدفوعة بأن من الوجيه تعدّد مراتب الفساد شرعا ـ لان مثل ذلك معقول في الأمر الاعتباري ـ

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب النجاسات الحديث ٤١.

۵۷۶۱