جملة من الروايات عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة» (١).

متى يحكم بالتحيض؟

وتتحيض المرأة بمجرّد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين.

والمبتدأة التي تراه أوّل مرّة والمضطربة التي لم تستقرّ لها عادة تحكم عليه بذلك بشرط الصفات.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات‌ فلإطلاق ما دل على «ان دم الحيض حار أسود ...» للمرئي في العادة وغيرها. ومع الشك في استمراره ثلاثا يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي.

٢ ـ واما التحيض برؤيته في العادة وان لم يكن بالصفات‌ فلصحيحة محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها؟ فقال : لا تصلّي حتى تقضي أيّامها» (٢) ، وغيرها.

٣ ـ واما الحاق التقدّم بيوم أو يومين‌ فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : «ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض» (٣).

٤ ـ واما تحيض المبتدأة والمضطربة بالقيد المذكور‌ فلإطلاق ما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب الحيض الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ٢.

۵۷۶۱