الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله» (١) وغيرها بالكذب والسباب ، وهو بالمعنى المذكور وان كان ثابت الحرمة بقطع النظر عن الاحرام الا ان فيه آكد.

ثم ان تخصيص الكذب المفسّر به الفسوق بخصوص الكذب على الله أو رسوله أو أحد الأئمّة صلوات الله عليهم جميعا كما هو المختار لبعض (٢) لا وجه له بعد إطلاق الصحيحة.

٢ ـ واما تفسيره بالمفاخرة أيضا‌ فلصحيحة علي بن جعفر : «سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله» (٣).

وقد يقال كما في الحدائق الناضرة : «الخبران المذكوران قد تعارضا فيما عدا الكذب وتساقطا ... فيؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين» (٤).

والمناسب الحكم بحرمة المفاخرة والسباب أيضا للوجه الأوّل المتقدّم في مسألة تحريم الطيب عند البحث عن حرمة الورس والعود.

٣ ـ واما تفسير المفاخرة بما ذكر‌ فلان بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره اما ليس من المفاخرة لغة أو هي منصرفة عن ذلك عرفا.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) المهذب للقاضي ابن البراج ١ : ٢٢١ ، والغنية : ٥١٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

(٤) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٥٩.

۵۷۶۱