«سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد قال : الشهادتان» (١) إلاّ أنّه مقيّد بما تقدّم.

التسليم‌

وهو آخر أجزاء الصلاة. وبه يتحقّق الخروج منها وتحلّ منافياتها.

وله صيغتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب التسليم‌ فهو المشهور ـ ونسب إلى بعض الاستحباب ـ ويدل عليه موثق أبي بصير : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف. قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتمّ صلاته فان آخر الصلاة التسليم» (٢) وغيره.

واما ما رواه الصدوق بقوله : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٣) فهو ضعيف بالإرسال إلاّ بناء على حجيّة مراسيله التي هي بلسان قال. وهكذا الروايات الاخرى التي هي بهذا المضمون ضعيفة السند.

ثم انه قيل باستحباب التسليم استنادا الى بعض النصوص من قبيل صحيح ابن مسلم المتقدّم في كيفية التشهد حيث ورد في ذيله : «ثم تنصرف».

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب التشهد الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التسليم الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التسليم الحديث ٨.

۵۷۶۱