الضمير في «وكان» الى عبد الحميد لا إلى محمّد ، ويكفي الاجمال في عدم ثبوت وثاقته إلاّ أن يستظهر بقرائن رجوعه إليه.

على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة.

ثمّ انه مع تمامية الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» (١).

ويتحقّق الجمع بحمل الاولى على الاستحباب. ولا معنى بعد امكانه لحمل الثانية على التقيّة.

واحتمال حمل الثانية على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا» (٢) حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجن.

٤ ـ واما جزئية البسملة‌ فينبغي أن تكون من المسلّمات بالنسبة إلى الفاتحة. وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال : نعم. قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال : نعم ، هي أفضلهن» (٣).

واما جزئيتها من بقيّة السور ـ عدا براءة ـ فقد ادعي عليها الاجماع بل ربما عدّ ذلك من المسلّمات ، وقد يستدلّ له بصحيحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.

۵۷۶۱