بل مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم تدارك الركوع‌ لمن تذكره قبل السجود فلاقتضاء القاعدة ذلك حيث لا يلزم سوى زيادة الهوي والقيام وهما غير مضرين بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة» (١) بالمفهوم على ذلك. والمراد بالركعة الركوع كما هو واضح.

٢ ـ واما اعتبار الرجوع الى القيام‌ فلأنه بدونه لا يتحقّق الركوع إذ هو الانحناء بعد القيام.

٣ ـ واما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية‌ فلاقتضاء القاعدة ذلك فان زيادة سجدة واحدة غير مضرة بصحة الصلاة لعدم كونها ركنا ، مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدّمة.

ثمّ ان الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة. قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة» (٢) وغيرها.

٤ ـ واما بالنسبة إلى ذكر الركوع‌ فقد ورد فيه أربع طوائف من الأخبار ، ففي بعضها : «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثا ـ كما في صحيحة حمّاد (٣) ـ وفي ثان الاكتفاء بواحدة ـ كما في صحيحة هشام‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الركوع الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب الركوع الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ١.

۵۷۶۱