وثالثة يبحث متى يلزم دفعها الى مصرفها؟ هل يجوز ذلك ليلا أو يلزم أن يكون في النهار أو يجوز التأخير طيلة شوال؟

اما بالنسبة الى البحث الأوّل فالمدار على الغروب كما تقدّم.

واما بالنسبة الى البحث الثالث فيأتي التعرّض له إن شاء الله تعالى.

وعليه فالكلام هو في البحث الثاني.

والمشهور كون البداية الغروب.

ويمكن الاستدلال له بحديثي معاوية المتقدّمين ، فان اعتبار اجتماع الشرائط قبيل الغروب وان كان لا يلازم كون وقت الوجوب ذلك بل يحتمل كونه طلوع الفجر ، بأن يتعلّق الوجوب عند الطلوع لمن جمع الشرائط قبيل الغروب إلاّ أن ذلك لا ينفي الظهور العرفي في كون وقت الوجوب هو الغروب عند السكوت عن تحديد وقت آخر له وإلاّ لما جعل المدار عليه في اجتماع الشرائط.

٢ ـ واما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر. قلت : فان بقي منه شي‌ء بعد الصلاة؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه» (١) فان اليوم بما انه يبدأ من طلوع الفجر فيلزم تحقّق الوجوب من بدايته إذ ذلك مصداق ما قبل الصلاة من يوم الفطر.

وفيه : ان من المحتمل نظرها الى تحديد وقت الدفع دون وقت الوجوب. ومعه يبقى وجه القول السابق بلا معارض فيتعيّن الأخذ بمقتضاه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٥.

۵۷۶۱